responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 366


أزيد من تقييده بالمعنى الرابع وهو مصداق تام الأجزاء والشروط ، المعلومة من الأدلة الخارجية ومن الواضح أن مقتضى ذلك بيان القيد وإطلاق المقيد ، لا إجمال القيد وإجمال المقيد كما توهم .
وبالجملة فقرينة وقوع المطلق عقيب الطلب إنما تصلح لصرف الإطلاق بمقدار ما علم التقييد به من الأدلة الخارجية لا لصرف الإطلاق بالكلية [1] .
وأمّا ما أورد على الثمرة على قول الأعمي فأمتنها أيضا وجهان : حاصلهما دعوى إجمال الخطاب على هذا القول أيضا فتنفى الثمرة .
أولهما : أنّ الألفاظ على هذا القول وان كانت مبيّنة ذاتا لكنّها صارت مجملة لعارض ، وتقرير الإجمال بوجهين :
الأوّل : أنّ تلك الألفاظ على هذا القول ظاهرة بالذات في الطبائع المطلقة ، لكنا نقطع بخروج كثير من أفرادها عن تحت الأوامر الشرعية ، بل بخروج أكثرها إجمالا فإنّ أكثرها فاسدة وهو لا يريد الفاسدة قطعا ، وليس في المقام ما دلّ على تعيين تلك الأفراد المخرجة فتشتبه بغيرها من أفراد الطبيعة ، فتكون الخطابات مجملة من باب العرض لإجمال مصاديق موضوعها .
الثاني : أنّ تلك الألفاظ على هذا القول وان كانت بأنفسها ظاهرة في الطبيعة الأعم من الصحيحة ، لكن مراد الشارع في أوامره هي الصحيحة لا غير باتفاق الفريقين ، فعلى هذا يلزم إجمال مفهوم المأمور على هذا القول أيضا فانتفت الثمرة .
والجواب عن الوجه الأوّل : أنّ العلم الإجمالي بخروج بعض الأفراد عن تحت العام ، أو المطلق إنّما يوجب إجمالهما وسقوطهما عن الاستدلال إذا لم يعلم بعد الفحص عن مظان هذا البعض بعدة أفراد خارجة عن تحتهما تكون بمقدار المعلوم الإجمالي ، وأمّا مع العلم التفصيليّ بعد الفحص بتلك العدة الموافقة لعدد المعلوم



[1] تمت التقريرات من مبحث الصحيح والأعم بقلم السيد عبد الحسين الموسوي الدزفولي اللاري رحمة اللَّه عليه ، وما يليها بقلم الروزدري « ره » . .

366

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست