responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 36


المصطلح ، إذا كان ممّا يتوقف عليه الاجتهاد ، بأن يخبر عن الوضع لا السّنة ، ووقع اللفظ في الكتاب ، أو السنة .
بل هذا الإجماع قائم في حق المقلدين أيضا بالنسبة إلى قول الناقل للفتوى عن المجتهد ، فإنه أيضا مما يتوقف عليه فهم الحكم الشرعي للمقلد ، وهذا هو المراد بقولنا في أوّل عنوان حجية قول النقلة : - أنّ النزاع فيما لم يكن المخبر جامعا لشرائط الحجية مع ورود اللَّفظ الَّذي ينقل وضعه في مورد الأحكام الشرعية ، لأن البحث عن حجية خبر الواحد يغني عنه - فإن المراد بالإغناء : أنّه بعد إثبات حجّية خبر الواحد في الأحكام ، فالإجماع قائم على نفي الفرق ، ووجوب قبول الواحد الجامع لشرائط الحجية في المقامين .
وأمّا الثاني : أعني عدم حجية قوله بالنسبة إلى الموضوعات ، فالأصل وأدلة خبر الواحد لا يشمله حينئذ بوجه ، لأنها في مقام حجية قول العادل في الأحكام لا الموضوعات .
وأمّا آية النبأ وإن كان موردها في الموضوعات إلَّا أن في الاستدلال بها وجوها من الإشكال ، تبلغ ثلاثين ، أو تقرب منها . ومع تسليم دلالتها فالإجماع قائم على تقييدها بالضميمة ، بمعنى أنّ المراد حجية قول العادل في الموضوعات إذا انضمّ إليه غيره لا مطلقا .
التنبيه الرابع : أنّ من طرق معرفة اللغات خبر الواحد المصطلح ، بمعنى أن ينقل الناقل أنّ المعصوم عليه السلام ، قال : إنّ الصعيد موضوع لكذا ، وهكذا إلى غير ذلك من الألفاظ .
والحق فيه التفصيل ، بين كون ذلك اللَّفظ واقعا في حيّز الموضوعات ، فليس حجة حينئذ ، للوجه المذكور في قول العدل ، من اختصاص أدلة خبر الواحد بالأحكام ، وبين غير الموضوعات من الأحكام الشرعية ، بأن يكون واقعا في حيّز الأحكام الشرعية في الكتاب ، والسنة ، فيكون حجة في الجملة .
ثم على أنّه إذا وقع في حيز الأحكام الشرعية اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة :
القول بعدم الحجية مطلقا ، والقول بحجيته مطلقا ، والقول بالتفصيل ، بين كون المخبر جامعا لشرائط الحجية ، فيكون خبره حجة ، وبين عدم كونه كذلك ، فلا يكون حجة .
والأقوى هو القول الأخير .

36

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست