نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 37
حجة القول الأوّل : الأصل ، ودعوى انصراف أدلة خبر الواحد إلى ما إذا أخبر العادل بنفس الحكم الشرعي عن المعصوم عليه السلام ، وعدم شمولها لما إذا أخبر بما يكون ممّا يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي . وحجة القول الثاني : دعوى إطلاق الأدلة المذكورة ، وشمولها لما نحن فيه ، ونفي اشتراط الحجية بشرط ، لأصالة الإطلاق . لنا على ما اخترنا : أنّه إذا كان المخبر جمعا لشرائط الحجية ، فالأدلة دالة على حجية قوله مطلقا ، سواء كان حاكيا عن الحكم الشرعي ، أو عن غيره ، بحيث يحصل التواتر من الأخبار معنى على ذلك ، وكذا يحصل القطع بالإجماع من الإجماعات المنقولة على هذا المقدار . وأمّا إذا لم يكن جامعا للشرائط ، فلا دليل على حجيته ، فالأصل عدم الحجية حينئذ ، إذ لا ريب أنّ كل واحد من أدلَّة خبر الواحد لا يستقيم لكونه دليلا على المدّعى إمّا لضعف سنده أو لضعف دلالته ، فلا يجوز التمسك بإطلاق بعض المطلقات منها ، بل دليل حجية خبر الواحد لبّي ، والقدر المتيقن منه قيامه على حجيته ، إذا كان المخبر جامعا لشرائط الحجية ، إذ الدليل إنما هو تواتر الأخبار معنى ، وتحصيل الإجماع من الإجماعات المنقولة ، والتواتر والإجماع لم يحصل العلم بهما بأزيد مما اخترنا ، فبما ذكرنا ظهر الجواب عن حجتي القولين الأوّلين . تذنيب : بعد ما بنينا على حجية قول اللغوي ، وقول العدول ، وخبر الواحد المصطلح في اللغات ، فإن صرّح الناقل بحقيقة اللفظ في المعنى أو بمجازيته فلا إشكال ، وإلَّا فإن كان قول الناقل إنّ اللفظ الفلاني اسم للمعنى الفلاني ، فالظاهر الحمل على الحقيقة ، لأن الأمم حقيقة في الكلمة الموضوعة للمعنى ، وإن كان يستعمل في الأعم ، كما في مسألة الصحيح والأعم ، فإنّ القائلين بنفي الحقيقة الشرعية يقولون إن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة أو الأعم إذ لا ريب أنه ليس مرادهم كونها هي لها حقيقة ، بل مرادهم مستعملة مجازا . وان لم يكن قول الناقل كذلك ، فإن كان بطريق الحمل ، بأن يقول : إن الصعيد هو وجه الأرض أو التراب الخالص ، فإن كان المعنى واحدا فالأصل أيضا الحقيقة ، لعدم إمكان المجاز بلا حقيقة ، وان كان متعددا فالظاهر حقيقة المعنى الَّذي ينقله أوّلا ، أخذا بشاكلة الناقل ، إذا كان من اللغويين وشأنه ، إذ الظاهر أنّه عارف بالحقيقة والمجاز ، والظاهر أيضا أنه بعيد في حق العارف تقديم المجاز على الحقيقة . وأمّا غير المعنى الأوّل ، فإن جرى فيه أصالة عدم الاشتراك بأن كان شرائطه موجودة ، فيتعيّن كونه مجازا ، وإلَّا فالتوقف . والدليل على اعتبار هذا الظهور - أعني ظهور حال اللغوي - بناء
37
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 37