responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 329


في موضع من المنية [1] ، والشهيد الثاني في التمهيد [2] ، والشيخ البهائي [3] ، والقاضي أبو بكر ، وأبو عبد اللَّه البصري [4] ، وغير واحد من فضلاء المتأخرين ، منهم صاحب القوانين [5] ، والمناهج [1] ، والضوابط [6] ، والإشارات [7] ، وثالثها :
القول بظهورها في الصحيح من حيث الأجزاء دون الشروط وهو المحكي عن المحقق البهبهاني [8] قدس سره وقد مر بعده .
ورابعها :
التفصيل : بين لفظ الحج وسائر ألفاظ العبادات ، كما نسب إلى الشهيد في القواعد [9] وشارحها [10] . وأصحّ الأقوال القول بالصحيح بالمعنى الأخص ، وفاقا لمن ذكر من الأساطين لوجوه :
ومنها : شهادة الوجدان ، والاستغراق على أنّ كل من يخترع ماهيات مركبة ويريد التعبير عنها لبيانها وبيان أجزائها ، وشروطها ، وأحكامها ، وخواصها ، ومطلوبيتها ، نصب على وجه الوضع أو التجوز ألفاظا بإزاء المركب التام من تلك



[1] انظر منية اللبيب : مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل والاشتراك . .
[2] انظر القاعدة ، 96 و 22 من تمهيد القواعد . .
[3] ما عثرنا عليه في مظانّه في كتابيه في الأصول الزبدة والوجيزة وكتابيه في الفقه الحبل المتين ومشرق الشمسين . .
[4] المعتمد لأبي الحسين البصري 1 : 23 - 26 . .
[5] قوانين الأصول : 44 . .
[6] ضوابط الأصول : في مبحث الصحيح والأعم في مقام بيان أدلَّة الأعميّين عند قوله . فاعلم أنّ الحق أنّها أسام للأعم بوجوه : الأوّل : الاستعمال « إلى أن ينتهى كلامه إلى الوجه الثالث عشر » . .
[7] إشارات الأصول 1 : 17 . .
[8] انظر ص 4 ه 1 . .
[9] القواعد والفوائد 1 : 158 . .
[10] انظر هامش القواعد والفوائد : 70 عند قول الماتن ( وسائر العقود ) عطف على الماهيات الجعليّة لا على الصلاة والصوم لأنّ العقود ليست من أمثلة الماهيّات الجعليّة . . . .
[1] مناهج الأحكام والأصول في مبحث الصحيح والأعم وهذا لفظه : منهاج : قد وقع الخلاف في الألفاظ الموضوعة للمعاني المخترعة من الشارع « إلى أن قال » واختار جماعة أنها أسماء للأعم . . . وهو الحق ، لنا الاستقراء المفيد للعلم ، بيانه : أنّا نرى أنّ كلّ من يخترع شيئا مركبا ( إلى ان قال ) فلا يشك أحد في صحة الإطلاق الحقيقي للاسم على الناقص وعدم صحة السلب ، بل لا يشك في الوضع للأعم مع عدم مشاهدته الواضع ولا علمه بكيفيّة الوضع وهذا عادة الناس سلفا وخلفا .

329

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست