نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 315
بإجمال ألفاظ المعاملات ممن قال بإجمال ألفاظ العبادات بناء على الصحيحي ، وسيأتي تمام الكلام على ما يوهم دخولها في آخر المسألة . وأمّا المراد من الظهور ، وفاقا لما يظهر من الهداية [1] والضوابط [2] والإشارات [3] والموائد [4] ، فأعمّ من الوضع ، كما هو المناسب لقول المثبتين للحقيقة الشرعية ، ومن الانصراف إلى أقرب المجازات ، كما هو المناسب لقول نفاته ، فالعدول عن تعبيرهم بالتسمية إلى التّعبير بالظَّهور مراعاة للمذهبين ، وتصحيحا لهذا النزاع على كلا المذهبين . وأمّا عدول بعض آخر عن التّسمية إلى التعبير بالاستعمال ، فمنظور فيه ، إذ لا مجال لإنكار أصل استعمال الشّارع هذه الألفاظ كلَّا أو بعضا في غير الصحيحة ، وإنما النزاع في تعيين أن الموضوع له أي من الصحيح والأعم عند المثبتين للحقيقة الشرعية ، وفي تعيين أنّ أقرب المجازات وأشيعها أي من الصحيح والأعمّ عند نفاتها ، حتى يحمل إطلاق كلمات الشّارع على المتعين منهما ، مع أنّ التعبير بالتسمية واستدلال كلّ من الفريقين بالتّبادر ، وعدم صحة السّلب لا يقتضى ابتناء هذا النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية ، كما زعمه الفصول [5] وغيره ، بل أقصى ما يقتضي هو ابتناؤه على ثبوت الحقيقة المتشرعية . ثم ليعلم أنّ المراد من أقرب المجازات المتصور فيه النزاع إنما هو الأقربية الحاصلة من غلبة الاستعمال ، دون الأقربية الاعتبارية حتى تندفع بعدم اعتبارها في ثبوت الأوضاع ، ولا الأقربية الحاصلة من انحصار علاقة المعنى اللغوي في أحد المجازين ، وكون إطلاقه على الآخر من باب المسامحة ومشابهته للمجاز الأوّل ، حتى تندفع بابتنائه على القول بجواز سبك المجاز من المجاز ، والمشهور عدمه ، وعلى ثبوت
[1] هداية المسترشدين : 102 . . [2] انظر ضوابط الأصول : 1 مبحث الصحيح والأعم . . [3] إشارات الأصول 1 : 17 . . [4] موائد العوائد في بيان القواعد والفوائد في علم الأصول للمولى محمد جعفر الشريعتمدار الأسترآبادي الطهراني من أجلَّاء تلاميذ الوحيد البهبهاني ( ره ) انظر الذّريعة 23 : 214 ، وطبقات أعلام الشيعة - الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة 1 : 253 . . [5] الفصول : 46 . .
315
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 315