responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 316


مسامحة العرف في الشروط ، كما في الأجزاء ولم يثبت إلَّا في بعض الشّروط التي يعد المشروط الفاقد لها متحدا مع الواجد لها ، والمفروض أنّ ذا الشّروط من العبادات أكثر من ذي الأجزاء منها .
ثم ليعلم أن نزاع الصحيحي والأعمي إنما هو في خصوص الألفاظ الصالحة للاتصاف بالصحّة والفساد ، دون ما لا يصلح ، كالكفر والفسق والعدالة ، بخلاف النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية فانه يعمها أيضا .
وأمّا المراد من الصحيح ، فعن أكثر الأصوليين أنه ما ليس بمعيوب ، أعني تامّ الأجزاء والشرائط ، وعن المحقق البهبهاني [1] أنّه ما ليس بناقص ، أعني التّام الأجزاء فقط .
وأمّا الصحّة المصطلحة عند الفقهاء والمتكلَّمين في إسقاط القضاء وموافقة الأمر فليس معنى حقيقيا للصحة ، بل هو من آثارها ومعلولاتها ، وعلى تقدير كونه معنى حقيقيّا للحصة لا يعقل أخذها بهذا المعنى جزء ، أو شرطا في موضوع الطلب ،



[1] مع التتبع الشديد لمظانه لم نعثر على محل ما نسب إليه ، بل المستفاد من أربعة موارد خلافه : المورد الأوّل : ما أفاده في حاشيته على المعالم في مبحث دلالة النهي على الفساد عند قول صاحب المعالم ( اختلفوا في دلالة ) حيث قال : لا يخفى أنّ الصحّة في العبادات عبارة عن كونها مطابقة لأمر الشارع وطلبه . . . إلخ . المورد الثاني : ما أفاده في حاشيته على المدارك : 299 في صلاة العبيد حيث قال : مع أن كون الصلاة اسما لمجرد الأركان محل نظر ، بل ربما كان اسما للمستجمع لشرائط الصّحة كما عليه بعض الفقهاء بل هو أظهر بالنظر إلى الدليل كما حقق في محلَّه . المورد الثالث : ما أفاده في شرح المفاتيح في موارد عديدة مثل ما أفاده في كتاب الصلاة في صلاة الجماعة : 285 حيث قال : وفيه أنّ الأصحّ كون الصلاة اسما للمستجمع لشرائط الصّحة ، ومثل ما أفاده في نواقض الصلاة : 303 حيث قال : وهي بأن ثبت كونها اسما لخصوص الصحيحة المستجمعة لشرائط الصحّة كما هو الأقوى بالنظر إلى الأدلَّة مثل التبادر وصحة السلب وغيرهما المورد الرابع : ما أفاده في كتابه في علم الأصول الموسوم ب ( الفوائد الحائريّة ) : 125 من مجموعة رسائله . في الفائدة الثالثة : حيث قال : لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصّحة أم تكون أسامي للأعم منها ؟ فعلى هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصّحة - إلى أن قال بعد ذكره الحجة على مذهب الأعميّ والإشكال عليه - : وحجّة المذهب الأوّل التبادر عند الإطلاق وصحّة السلب عن العاري عن الشّرائط وكون الأصل في مثل : ( لا صلاة إلَّا بطهور ) الاستعمال في نفي الحقيقة لأنّه المعنى الحقيقي . نعم يمكن ان يكون ذلك على وجه الحكاية عنه من بعض تلامذته كصاحب موائد العوائد .

316

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست