responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 309


وفيه : ما مرّ من أنّ تبادر الذّات ، إنّما هو لشدّة الارتباط بين العارض والمعروض ، لا من نفس اللفظ .
مضافا إلى كثرة الإطلاق على الذّات ، وندرة إرادة المفهوم العرضيّ اللا بشرط فيها - أي أسماء الآلات - فإنّه أيضا قد يوجب التّبادر ، ويحتمل القول بحصول النقل عرفا من جهة شيوع الإطلاق في خصوص أسماء الآلات .
تذنيبان :
الأوّل :
قد فرّع على المسألة ، أعني اشتراط بقاء المبدأ فيما أطلق عليه المشتق حقيقة وعدمه ، كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس بعد زوال السّخونة عنه ، على القول بعدم اشتراط البقاء ، وزوالها [1] على القول بالاشتراط .
وكذا كراهة التخلَّي تحت الأشجار المثمرة بعد ارتفاع الثمرة ، وكراهة سؤر آكل الجيف بعد ترك الأكل ، وكذا الحال في الوقوف والوصايا والنذور المتعلقة بالعناوين المشتقّة - على ما ذكره بعض المتأخرين [2] من مقاربي عصرنا - كالطَّلبة والمشتغل والعالم والمدرّس وغير ذلك من المشتقّات .
لكنّ التأمّل التّام يقضي بظهور الثمرة على بعض الوجوه لا مطلقا .
وتحقيقه : أنّ الوصف العنواني الَّذي هو مدلول المشتقات ، ويجري على الذوات ، ويعبّر عنها بها ، ويعلَّق الحكم عليه ، إما أن يعلم بعدم مدخليّته للحكم ، بل يكون عنوانا وقع لمجرّد تعريف الذات التي هي الموضوع حقيقة ، كما في قول القائل : اقتل الجالس في الدّار ، إذا كان الجالس فيها من أعدائه ، وإما أن يعلم بمدخليته في الجملة .
وعلى الثّاني : إما أن يكون العنوان علة لثبوت الحكم حدوثا أو بقاء أيضا ، فيكون واسطة في الثبوت ، كما في السّارق والزّاني في الآيتين ونحوهما ، أو لم يكن علة ، بل إنما هو أخذ قيدا لموضوع الحكم ، فيكون واسطة للعروض ، كما في قولنا : العادل مقبول الشهادة ، والمجتهد ينفذ حكمه .



[1] أي زوال الكراهة . .
[2] هداية المسترشدين : 90 . .

309

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست