نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 310
وإما أن يشتبه الحال ، بحيث لا يعلم بمدخليته في الحكم على أحد الوجهين وعدمها ، فيقع فيه الإشكال . أما الصورة الأولى ، فالحكم فيها باق بعد زوال العنوان على جميع الأقوال ، إذ متعلَّقه هي الذات ، وهي لا تختلف ببقاء العنوان وزواله ، فلا تظهر فيها فائدة الخلاف . وأما الثانية ، وهي أن يعلم بكونه علَّة لثبوت الحكم ، وأنّ الموضوع نفس الذات ، فان علم فيها بكونه علة للثبوت [1] فقط دون البقاء ، فالحكم ما ذكر في الصورة الأولى . وإن علم أنه علة للحدوث والبقاء كليهما ، كالتغير الموجب لنجاسة الماء الراكد الكرّ ، حيث إنّ بقاء النجاسة يدور مدار بقائه على الأظهر ، فلا إشكال في زوال الحكم بعد زواله على جميع الأقوال أيضا . وإن اشتبه الحال في كونه علة للبقاء أيضا ، فالحكم ببقاء الحكم حينئذ يدور مدار ما اختاره الفقيه في مسألة الاستصحاب ، فان ثبت اعتباره في مثل المقام يحكم بالبقاء ، وإلا فلا ، سواء كان من القائلين باشتراط بقاء المبدأ أو من غيرهم ، فلا ثمرة هنا أيضا بين القولين . وأما الثالثة : وهي أن يعلم بكونه قيدا للموضوع فقط ، فهذه هي مورد ظهور الثمرة ، فعلى القول بوضع المشتق لخصوص حال النطق يلزم اختصاص الحكم بمن كان متلبّسا بالمبدإ في هذا الحال ، وعلى القول المختار من وضعه لحال التلبّس يعمّ الخطاب لمن يتلبّس به في الماضي أو الحال أو الاستقبال مع اختصاص الحكم بحال التلبّس ، لا مطلقا . ويتفرع على هذين القولين زوال الحكم بزوال المبدأ ، لانتفاء موضوعه حينئذ ، وعلى القول بوضعه للقدر المشترك بين الماضي والحال يلزم بقاء الحكم بصدق العنوان حقيقة بعد زوال المبدأ ، فالموضوع باق . وأما الرّابعة : وهي أن لا يعلم بمدخلية العنوان في الحكم ، ولا في