نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 234
الألفاظ باقية على معانيها اللغوية ومستعملة فيها عرفا أيضا . وبهذه يندفع الوجه الأول أيضا . نعم لا يجوز التمسك بصحة الاستثناء على نفى الوجه الثاني على القول بكون المشترك عاما لجميع معانيه ، كما هو مذهب بعض ، ولعله الحاجبي أو العضدي ، ولا على نفي الوجه الأول ، على قول سيبويه ، حيث إنّه يجوّز الاستثناء من المشتركات المعنوية التي هي العمومات البدلية . لكن هذان القولان على خلاف التحقيق ، مع أنه يرد على الوجه الأول : أنّه لا يعقل القدر الجامع بين الزائد والناقص ، فلا يعقل كون تلك الألفاظ حقيقة عرفا في القدر المشترك . القول في الحقيقة الشرعية : وتحقيقه يتوقف على رسم مقدمة ، ومقامات : أما المقدمة ففي تعريفها فاعلم أنّ لها حدودا عديدة ، وتعاريف شتى من العامة والخاصة ، فلنقتصر من كل منهما بواحد حذرا من الإطناب الممل ، والإيجاز المخل : فأجود ما من العامة - ما ذكره الفاضل الباغنوي [1] : ( من أنّها هو اللَّفظ المستعمل في وضع أوّل شرعيّ ) . وفيه من العيب ما لا يخفى من وجوه : الأول : أنّ وظيفة التحديد إذا كان المحدود نوعا بيان الجنس إجمالا منضمّا إلى فصل يميّزه عما عداه من الأنواع ، بأن يكون تحديد النّوع بعد الفراغ عن معرفة الجنس في الخارج ، فيشار بذكر الجنس إجمالا إلى أن جزء هذا النوع هو الجنس المعلوم مفصّلا في الخارج ، كما في تعريف الإنسان حيث تقول : إنه حيوان ناطق ، وهكذا في غيره ، وهو كما ترى قد خالف تلك الوظيفة ، حيث عبّر عن الجنس الَّذي هو مطلق الحقيقة بتعريفه تفصيلا ، فتأمل . الثاني : انه لا بد أن يكون المعرّف أجلى دلالة من لفظ المعرف بالفتح ، لتحصيل الغرض من التعريف ، ولا ريب أنّ المفهوم من الحد المذكور عرفا مساو للَّفظ المحدود ، وهو الحقيقة الشرعية ، من حيث وضوح الدلالة ، وخفائها ، فإنّ قوله : هو اللفظ
[1] وهو صاحب الحاشية على شرح المختصر للعضدي المعروف ب ( ملَّا ميرزا جان ) وإليك لفظه : والحقيقة الشرعية على ما مرّ إليه الإشارة هي اللَّفظ المستعمل في وضع أوّل هو الوضع الشرعيّ ، والمراد بالوضع الشرعي أن الواضع هو الشارع لا المتشرّعة من الفقهاء والمتكلَّمين والأصوليّين ، ويرادفه الاسم الشرعيّ .
234
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 234