نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 233
إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)
والناقص ، وإنما حمل العلماء لها على الأول في الخطابات الشرعية لأجل قرينة عامة . وثالثها : التزام كونها مشتركة لفظا عرفا ، بحيث يبقى وضعها على المعاني المذكورة ، لكن لا كسائر المشتركات ، بل بنحو ما نختاره في ألفاظ العبادات ، من كونها بحيث يكون بعض معانيها أظهر من غيره عند الإطلاق ، ومصير العلماء إلى حملها على المعاني المذكورة ، لكونها أظهر من القدر المشترك . ورابعها : التزام كونها مجازات في الزائد والناقص ، فيكون مصير العلماء إلى ما ذكر بحسب القاعدة ، وهي حمل اللفظ على حقيقته عند الإطلاق والتجرد عن قرينة المجاز . وخامسها : منع استعمالها في العرف في هذه التسامحات ، بل هي مستعملة عندهم أيضا في المعاني المذكورة ، لكن إطلاقهم لها فيما إذا زادت أو نقصت بيسير ، إنما هو لأجل التصرف في أمر عقلي ، وادعاء كون هذا الزائد أو الناقص بيسير هو المعنى الحقيقي ، فإطلاقهم لها عليه إنما هو بعد هذا التصرف . وكيف كان ، فطائفة من الاستعمالات الحقيقية بحيث لا يكون مورد الاستعمال فيها هو المعنى الحقيقي حقيقة ، مع أنها استعمالات حقيقية بمعنى أنّ المراد منها مورد الاستعمال بعنوان كونه هو المعنى الحقيقي ، وهذا الاستعمال حقيقة قطعا ، والاستعمال من باب الحقيقة الادعائية من هذه الطائفة نظير استعمال اللفظ في معنى بعنوان كونه حقيقة مع اعتقاد كونه هو فتبين أنه غيره . إذا عرفت هذه ، فاعلم أن الأظهر هو الوجه الأخير . أمّا بطلان الأول : فلأصالة عدم النقل مضافا إلى الدليل على عدمه ، وهو عدم صحة سلب تلك الألفاظ عما وضعت له لغة . وأما بطلان الباقي : فلأصالة عدمها ، فإنّها بأسرها مخالفة للأصل لا يصار إليه إلا لدليل ، ولم يقم دليل على واحد منها . هذا مضافا إلى الدليل على عدمها ، وهو صحة الاستثناء مطردا من تلك الألفاظ ، فإنّها علامة لكون المستثنى منه موضوعا لعام أفرادي أو أجزائي ، ولما لم يكن المقادير من العام الأفرادي ، فهي دليل على كون تلك الألفاظ حقيقة في معنى مركب ذي أجزاء يشمل ما يستثنى منه ، فإذا قيل عندي رطل إلا مثقالا ، فهي دليل على كون الرطل موضوعا لما يتضمن هذا المثقال أيضا ، فيتعين بصحة الاستثناء عرفا كون تلك
233
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 233