responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 216


الأصل المطابق لتلك الغلبة الشّخصية سليما عن المعارض ، فيكون واجب العمل ، لوجود مناط الاعتبار فيه ، وهو الغلبة الغير المزاحمة بأقوى منها ، فحينئذ نحن نعكس الأمر ونقول : إن المتيقن حينئذ اعتبار الأصل المطابق لتلك الغلبة الشخصية لوجود مناط الاعتبار فيه ، فنطالب السيّد المذكور بدليل اعتبار الأصل الآخر حتى يصحّ معارضته لهذا الأصل .
والحاصل أنّا لا نقول بحجية تلك الغلبة الشخصية ، حتى يطالبنا أحد بالدليل ، بل نقول بحجية الأصل المطابق لها ، لوجود مناط اعتبارها ، فعلى السيّد إثبات اعتبار الأصل الآخر أو إثبات حجية الغلبة النّوعية في مجراه ، وأنّى له بإثبات شيء منهما .
هذا ، ثم احتجّ المحقق القمّي [1] ( قدس سره ) على وجوب الأخذ بالغلبة المذكورة بالإجماع على ما يستفاد منه ، وبدليل الانسداد ، ويظهر ذلك من قوله : خصوصا عند من يجعل الأصل العمل بالظَّن ، وبالاستقراء الكاشف عن اعتبار الغلبة عند الشّارع مطلقا .
أقول : الإجماع العملي من العلماء السّابقين لا يبعد دعواه .
وأمّا الاستدلال بدليل الانسداد ، فلا وجه له ، إذ عليه يدور العمل مدار الظن الفعلي فإن وجد في أحد الطرفين ، فهو المتعيّن ، وإلَّا ، فالحكم التساقط ، ولا معنى لملاحظة التّعارض حينئذ ، إلَّا على مذهب بعض ، حيث أجرى الدّليل المذكور بالنسبة إلى الظَّن النّوعي أيضا ، وتمسّك به على حجيّة الظنّ النّوعي ، وأمّا اعتبار الغلبة خصوصا عند الشّارع ، وخصوصا اعتباره عنده مطلقا ، لا دليل عليه . والاستقراء الَّذي ادّعاه ( قدس سره ) لم نظفر عليه .
أقول : الإنصاف عدم جواز التعويل على الغلبة بمجرّدها ما لم يجعل اللَّفظ من الظَّواهر العرفيّة - ولو نوعا - في المعنى المطابق لها ، أمّا عدم جواز التعويل في غير الصورة المذكورة ، فلعدم الدّليل عليه ، لعدم ثبوت ما ذكر من الإجماعين بإطلاقهما ، بحيث يدخل فيهما محلّ النزاع ، وأمّا اعتبارها في الصورة المفروضة ، لا لكونها غلبة ، بل لأجل أنّ الظنّ الحاصل بسببها من اللَّفظ ظنّ لفظيّ ، وقع الإجماع على العمل به .
تذنيب : ينبغي التنبيه على أمور غير مذكورة في كلمات القوم :
الأوّل :
إنّ ما ذكرنا من المرجّحات المذكورة في المرحلة السّابقة إنّما هي



[1] القوانين : 35 . .

216

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست