نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 215
بالغلبة في مقام التعيين ، كما يستفاد من المحقّق القمي [1] ( قدس سره ) وإن كان ظاهر كلامه عدم ظهور الخلاف ، لكن التأمل يشهد بأنّ مراده الإجماع . وإن أبي السيّد ذلك - أيضا - نقول : قد قام الإجماع على العمل بأقوى الدّليلين ، ولا يخفى أنّه إذا تعارض الأصول في الدّورانات فالغلبة موجبة لقوّة ذيها على غيره . وإن أبى عن ذلك - أيضا - نقول : إنّه لا ريب أنّ تعارض الأحوال مرجعه إلى تعارض الأصول ، ولا يخفى أنّه إذا كان أحد الأصلين سببيّا يجب الأخذ بمؤداه ، لكونه مزيلا لصاحبه ، وفي الحقيقة هذه الصورة خارجة عن صور التعارض . وإن لم يكن أحدهما سببيّا ، وتحقّق التعارض بينهما ، فلا بدّ من التّمشّي بقاعدة التعارض ، فنقول : إنّ الأصل عند تكافؤ أصلين من هذه الأصول إمّا التخيير ، كما في صورة تكافؤ الأدلَّة ، وإما التّوقّف . فعلى الأوّل : لا شبهة في وجوب الأخذ بذي المزيّة لأنّه الأصل حينئذ فإنّ التخيير إن كان شرعيّا فلا يشمل أدلَّته لصورة وجود المرجح ، وإن كان عقليا لا يحكم العقل به - حينئذ - فيتعين الأخذ بالرّاجح . وكيف كان ، فوجوب الأخذ بالمرجّح حينئذ موافق للأصل - أعني القاعدة العقلية - لا يحتاج ثبوته إلى دليل ، وقولهم : إنّ المرجّح كالدّليل إنّما هو بالنّظر إلى الصّورة الثانية . وأمّا على الثاني : فثبوت التّرجيح والتعويل عليه ، وإن كان محتاجا إلى الدّليل - كما في تعارض الأدلَّة - إلَّا أنّ الأخذ بالأصل المطابق للغلبة حينئذ واجب ، لكن لا من حيث حجّية الغلبة ووجوب الأخذ بها ، بل لأنّ اعتبار الأصول العدميّة الجارية في باب الألفاظ - كما مرّ بيانه سابقا في مبحث العلائم - إنّما هو بملاحظة الغلبة ، حيث إنّها أصول عقلائية ، ولا يعقل تعبّدهم بمجرّد الشك ، بل عملهم في أمورهم إلى الغلبة ، فمناط عملهم بالأصول المذكورة إنّما هو وجود الغلبة في مجاريها ، فتعارض تلك الأصول يرجع إلى تعارض الغلبتين ، فإذا فرضنا وجود الغلبة الشخصيّة في مجرى أحدهما - أي أحد الأصلين المتعارضين - فالغلبة النّوعية الموجودة في مجرى الآخر مزاحمة بتلك الغلبة الشخصية ، فإذا زوحمت هذه بتلك ، فتسقط عن الاعتبار قطعا ، فيبقى
[1] القوانين : 35 عند قوله : ولم نقف على من منع اعتبار هذا الظنّ من الفقهاء . .
215
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 215