responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 210


حيث إن غرض المتكلم أوّلا وبالذات إفادة مطلبه ، فلا يرفع عنه بإتيان شيء يعدّ أحسن من شيء آخر عند المحاورة ، وأمّا فيما لم يختلف المعنى باختلافها فممنوع ، إذ لا ريب أنّه لا يختل مراده على الوجهين ، فيدور الأمر بين إيراد مراده بأحسن الوجهين وأرجحهما ، أو بمرجوحهما ، ولا ريب أنّ الأرجحية حينئذ بنفسها مقتضية للعدم من ذاتها ، إذا كان عاقلا غير عابث .
وإن أريد ما اخترناه من المزايا الآتية من الغلبة ، والأصول ، فعدم إيجابها لما ذكر ممنوع ، كما اعترف به ، بل هي موجبة لرجحان ذاتها إلى الاعتقاد مطلقا .
وأمّا منعه الكبرى فالجواب عنه ما سيجيء من الأدلة الدالة عليها .
وكيف كان ، فلنا على الكبرى المذكورة وجوه أربعة ، منها ما ذكره القمي قدس سره في القوانين [1] :
أحدها : الإجماع العملي من العلماء .
الثاني : دليل الانسداد .
الثالث : الاستقراء في حال الشارع ، وتتبعه حيث إنه علم - بالاستقراء من حاله - اعتبار الغلبة ، ويؤيده الخبر المروي في الجلد المطروح ، حيث ذكر فيه : إنه إذا كان الغالب فيها المسلمون فهو طاهر .
وفي كل منها نظر :
أمّا الإجماع ، فلعدم تحققه لنا .
وأمّا دليل الانسداد ، فلأنه - بناء عليه - يلزم باتّباع الظن الفعلي ، ولا يؤخذ بالظنون النوعية ، فهو إن كان حاصلا في أحد الطرفين يؤخذ به ، ويطرح الآخر ، وإلَّا فيطرح الطَّرفان .
وأمّا الاستقراء ، فقطعيته ممنوعة ، وغايته حصول الظن منه ، فيكون طرحا .
المرحلة الثالثة في اعتبار المرجحات ، المزايا المشار إليها في المرحلة الثانية ، فنقول :
ظاهر المشهور اعتبارها ، حيث إنهم عقدوا مسألة تعارض الأحوال لتشخيص المزايا ، وسكتوا عن البحث في كبراها ، ولم يعقدوا لها بابا ، كما عقدوا لصغراها ، فذلك



[1] راجع القوانين : 35 من قوله ولم نقف على من منع اعتبار مثل هذا الظن . . . إلى قوله فلاحظ وتأمّل . .

210

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست