responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 198


الشرعي في لفظ الرّبا ، والعرفي في التركيب .
وفيه ما لا يخفى ، لأن ثبوت الحقيقة العرفية للمركب على وجه يكون منقولا عرفيا بمعزل عن الصواب ، نعم لو ادعى أنه حقيقة في ذلك لغة وعرفا - بناء على أن وضع التركيب ليس إلا للنسبة ومجاري النسب بيد العرف - لكان حسنا .
المسألة الثامنة : الدوران بين التخصيص والمجاز مثاله قوله تعالى : ( اقتلوا المشركين ) [1] بعد الاتفاق على اختصاص الحكم بغير أهل الذّمّة ، فقيل : إن المشركين مستعمل فيمن عداهم مجازا ، وقيل : إنه مستعمل في معناه العام وخرج أهل الذّمّة بالدليل .
وقد يناقش بأنّ المشركين إذا استعمل فيمن عداهم ، فهو مخصّص أيضا ، فلا ينفكّ المجاز عن التخصيص ، ويشهد له قولهم إنّ العام المخصّص مجاز في الباقي .
ثم قال : ذلك المورد انه من باب الدوران بين الحقيقة الشرعية - أي نقل المشركين في لسان الشارع إلى غير أهل الذّمّة - وبين التخصيص .
وفيه منع كون استعمال العام في الخاصّ تخصيصا ، إذا كان بطريق العهد ، وكذا استعماله في فرد أو فردين بعلاقة الكل والجزء ، ولذا يجوز أن يراد بالعامّ على أحد هذين الوجهين فرد ، أو فردان أو ثلاثة ، مع عدم جواز تخصيص الأكثر ، ومن جملتها الآية ( الناس قد جمعوا لكم ) [2] حيث أنّ المراد به نعيم بن مسعود ، فلا وجه للمناقشة المذكورة ، كما لا وجه لادعاء الحقيقة الشرعية في المشركين .
نعم لا يظهر الثمرة بين الاحتمالين في المشركين ، للعلم بخروج أهل الذّمّة منه يقينا ، وإنّما الشك في كيفية خروجه .
وكيف كان ، فالمشهور تقديم التخصيص على المجاز مطلقا ، وذهب بعض المتأخرين [1] إلى التوقف في بعض صور المسألة ، ونسب القول بالتوقف مطلقا إلى المحقق



[1] سورة التوبة : آية 5 . .
[2] آل عمران : 173 . .
[1] وهو المحقق النراقي في مناهج الأصول في مبحث تعارض الأحوال وإليك نصّه : منهاج تعارض المجاز والتّخصيص على وجوه : الأوّل أن يتعارضا في لفظ واحد ، بأن يتعلَّق حكم على عام ، وعلم عدم تعلَّقه بجميع أفراده ، فيحتمل تخصيص البعض ، واستعمال العام في البعض مجازا ، وهذا هو الَّذي ذكره الأكثر . الثاني : أن يتعارضا في لفظ واحد في معنيين ، بأن علم عدم تعلَّق الحكم بجميع أفراد المعنى الحقيقي فيحتمل تخصيص العام وإرادة مجاز آخر ، وبه صرّح في المنهاج وشرحه . والثالث : أن يتعارضا في لفظين ، وله قسمان ، لأنّ اللفظين إمّا في كلام واحد ، بأن يتعلق حكم على عام ، وعلم عدم تعلَّقه بمعناه الحقيقي على جميع أفراد العام ، وكان للَّفظ الدّال على الحكم معنى مجازيّ صحّ تعلَّقه بالجميع ، وبهذا الوجه صرّح المحقّق الخوانساري ( قدّس سرّه ) في شرح الدروس ، أو يكونا في كلامين ، وهو أيضا قسمان : أحدهما : أن يتعارض حديثان مثلا ، ولم يندفع التعارض ، إلَّا بارتكاب تخصيص في أحدهما أو تجوز في الآخر وثانيهما : أن يتعارض حديثان ، وكان أحدهما عامّا مخصّصا والآخر مستعملا في المعنى المجازيّ ، فيكون لأحدهما مرجح على ترجيح أحدهما ، ويستفاد هذا من كلام والدي العلامة طاب ثراه الأنيس . ولكن في كون الأخير من باب تعارض المجاز والتخصيص نظر ، بل كذلك سابقه مطلقا - ثم - فذهب الأكثر إلى تقدم التخصيص وتوقّف فيه صاحب المعالم والوافية والمحقق الخوانساري ، ويظهر أيضا من بعض كلمات أنيس المجتهدين وهو الحقّ .

198

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست