responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 199


الخوانساري [1] ، وصاحب المعالم [2] ، والوافية [1] .
وظاهر ما حكي عن المحقق ، لا يساعد على التوقف في جميع صور المسألة .
وأما صاحب الوافية فقوله بالتوقف مبني على عدم تعويله على شيء من المرجحات في المقام بقول مطلق ، فهو مخالف في المرحلة الثالثة في مرحلتنا هذه .
وأما صاحب المعالم ، فهو وإن لم يصرح بما نسب إليه ، لكنه يلزمه ذلك ، فانه توقف في دوران الأمر بين التقييد والمجاز في لفظين ، مع أنّ هذه الصورة أظهر مورد تقديم التقييد على المجاز ، وكذا من أظهر صور تقديم التخصيص على المجاز ، ولا ريب أن التقييد أولى من التخصيص ، فإذا توقف في تقديم التقييد على المجاز ، فيلزم التوقف في تقديم التخصيص عليه بطريق أولى . وكذا إذا لم يقدّم التخصيص على المجاز في تلك الصورة ، فلا يقدّم عليه في غيرها من الصور بطريق أولى ، فيلزم من انضمام هذه المقدمات أنّ صاحب المعالم قائل بالتوقف في مسألتنا هذه .
وكيف كان ، فتوضيح الحال في المسألة هو أنّ التخصيص قد يكون ابتدائيا [2] ،



[1] مشارق الشموس : 274 السّطر الأخير ويمكن استفادة المطلب من مواضع أخرى أيضا . .
[2] المعالم : 143 - 146 . .
[1] الوافية ، مخطوط في تعارض الأحوال وإليك لفظه : والأولى التوقف في صورة التعارض إلَّا مع أمارة خارجيّة ، أو داخليّة توجب صرف اللَّفظ إلى أمر معيّن ، إذ ممّا ذكروا في ترجيح البعض على البعض من كثرة المئونة وقلَّتها ، وكثرة الوقوع وقلَّته ، ونحو ذلك لا يحصل الظنّ فإنّ المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع ، وبعد تسليم الحصول أحيانا لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشّرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة عن الوضع .
[2] التخصيص الابتدائي هو الوارد على العام الَّذي لم يرد عليه بعد تخصيص سوى ذلك ( منه ره ) .

199

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست