responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 96


أقول : لا أعلم سببا للتبادر أي تبادر ذات محرم - إلى النسبيات دون السببيات فإنه كما يطلق ذات محرم بكثرة على ذات محرم النبي فكذا يطلق بكثرة على السببي فليس السببي قليلا ونادرا حتى يقال :
بانصراف ذات محرم عنه إلى النبي ، نعم بالنسبة إلى ذات محرم الرضاعي يمكن دعوى التبادر فإن المتيقن من الرضاع أنه يتحقق به حرمة النكاح فلذا لم يترتب على الرضاع المواريث والولايات فتأمل .
وأما القتل للذمي إذا زنى بمسلمة فإنه ادعى اللاخلاف بل الاجماع عليه لموثقة حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن يهودي فجر بمسلمة ، فقال :
يقتل [1] .
ورواية جعفر بن رزق الله قال : قدم : إلى المتوكل رجل نصراني فجر بمسلمة ، وأراد أن يقيم عليه الحد ، فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام



[1] الوسائل الباب 36 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .

96

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست