responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 93


قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص قال : يحبس أبدا حتى يموت [1] .
ومنها موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [2] .
ومنها رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت [3] ويستفاد من هذه الرواية وكذا رواية محمد بن عبد الله بن مهران المتقدمة أنه يضرب ضربة واحدة بالسيف سواء قتل بها أولا ، فإن قتل وإلا خلد في السجن حتى يموت وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا [4] .
وقد جمع الشيخ قدس سره بين هذه الروايات بتخيير الإمام عليه السلام بين الضرب بالسيف والرجم ، قال - على ما حكي عنه - : لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير



[1] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .
[2] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .
[3] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .
[4] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .

93

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست