قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص قال : يحبس أبدا حتى يموت [1] . ومنها موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [2] . ومنها رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت [3] ويستفاد من هذه الرواية وكذا رواية محمد بن عبد الله بن مهران المتقدمة أنه يضرب ضربة واحدة بالسيف سواء قتل بها أولا ، فإن قتل وإلا خلد في السجن حتى يموت وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا [4] . وقد جمع الشيخ قدس سره بين هذه الروايات بتخيير الإمام عليه السلام بين الضرب بالسيف والرجم ، قال - على ما حكي عنه - : لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير
[1] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 . [2] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 . [3] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 . [4] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .