بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض انتهى وعمدة المستند هو الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك فمها حسنة أبي أيوب التي هي كالصحيحة عند الأصحاب قال : سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه [1] ومنها مرسلة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته [2] . ومنها روايته الأخرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته [3] ومنها رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته
[1] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 . [2] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 . [3] الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 .