اعتبار كون الاقرار أربعا واعتبار أن يكون في أربعة مجالس ، وأما روايات الخاصة فكثيرة . منها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن - رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرحم الحديث [1] ومنها رواية أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال : أتت امرأة بحج أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الله الذي لا ينقطع . فقال لها : مما أطهرك ؟ فقالت : إني زنيت فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت ؟ أم غير ذلك ؟ قالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضرا كان بعلك ، إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك ؟ قالت : بل حاضرا ، فقال لها : انطلقي