يمينه ؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله [1] وعن الفقيه والمختلف اختيار ذلك ، ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك لما عرفت سابقا من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ فقال : ولا يترك بغير ساق [2] . ويؤيد ذلك ما عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغايط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال ( ع ) : إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن [3] إلا أنه ربما يستدل لقطع اليمنى بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال قال : تقطع يده اليمنى على كل حال [4] لكن لا يبعد أن يقال بما اختاره في الفقيه والمخلف كما ذكر نا آنفا لأن قطع يده اليمنى بعد قطع شماله يصيره عاجزا عن
[1] الوسائل الباب 6 من أبواب السرقة الحديث [2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 3 [3] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1 [4] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 .