responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 426


يمينه ؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله [1] وعن الفقيه والمختلف اختيار ذلك ، ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك لما عرفت سابقا من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ فقال : ولا يترك بغير ساق [2] .
ويؤيد ذلك ما عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغايط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال ( ع ) : إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن [3] إلا أنه ربما يستدل لقطع اليمنى بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال قال : تقطع يده اليمنى على كل حال [4] لكن لا يبعد أن يقال بما اختاره في الفقيه والمخلف كما ذكر نا آنفا لأن قطع يده اليمنى بعد قطع شماله يصيره عاجزا عن



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب السرقة الحديث
[2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 3
[3] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1
[4] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 .

426

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست