فالاستصحاب يقتضي بقائه ، مضافا إلى ما عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى ، وإن شاء قطع [1] . الفرع الثالث : ما إذا تاب بعد الاقرار بالسرقة فإنه قيل يتحتم عليه القطع للأصل أي استصحاب وجوب القطع فإن القطع صار واجبا عليه باقراره مرتين بالسرقة ، وبعد التوبة تشك في ارتفاع وجوب القطع عنه ، فالأصل يقتضي بقائه مضافا إلى الصحيحين المتقدمتين في مسألة الرجوع عن الاقرار [2] الدالتين على وجوب القطع إذا رجع عن اقراره ، إلا أنه حكى عن النهاية والجامع واطلاق الكافي والغنية أنه يتخير الإمام في الإقامة والعفو والصحيحتان المتقدمتان ( 3 ) غير مرتبطتين بالتوبة بعد الاقرار والرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة آنفا يدل ذيلها باطلاقه على جواز عفو الإمام للسارق أيضا بعد توبته ، وأما ما يقال من أن التوبة موجبة في الآخرة فالعفو عنه في الدنيا أولى
[1] الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 [2] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .