ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه [1] وفي مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد [2] . ويستفاد من الرواية الأولى أن التوبة بنفسها غير كافية في سقوط الحد عنه ما لم يرد السرقة على صاحبها ، ومن الرواية الثانية أنه يعتبر - مضافا إلى توبته - صدور أمر جميل والأعمال الصالحة منه ، و بدون ذلك لا يكفي صرف التوبة مع أن الفقهاء لم يشترطوا زائدا على التوبة شيئا في سقوط الحد عنه . ولكن يمكن أن يقال في الصحيحة الأولى : أن رد السرقة لي صاحبها من شرائط صحة توبته ، فما لم يردها لم يعلم أن توبته توبة حقيقية أو صورية بل يمكن أن يقال : بعدم صحة توبته ما لم يد السرقة - أي العين المسروقة إلى صاحبها ، وكذا القيد الموجود في الرواية الثانية ، فإنه ما لم يظهر منه بعض الأعمال الصالحة لم يعلم منه أنه تاب وصار صالحا . الفرع الثاني ما إذا تاب بعد قيام البينة على تحقق السرقة منه فإن توبته غير مسقطة للحد عنه بلا خلاف محقق أجده فيه كما في الجواهر قال : وإن قيل : أطلق الحلبيان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع لكن على تقديره محجوج بالاستصحاب انتهى ومراده بالاستصحاب هو استصحاب وجوب حد السرقة عليه ، فإنه بعد ثبوت الحد عليه بالبينة لا يعلم أن توبته بعد ذلك هل رفعت الحد عنه أم لا ؟
[1] الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 3 . [2] الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 3 .