responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 423


ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه [1] وفي مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال :
إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد [2] .
ويستفاد من الرواية الأولى أن التوبة بنفسها غير كافية في سقوط الحد عنه ما لم يرد السرقة على صاحبها ، ومن الرواية الثانية أنه يعتبر - مضافا إلى توبته - صدور أمر جميل والأعمال الصالحة منه ، و بدون ذلك لا يكفي صرف التوبة مع أن الفقهاء لم يشترطوا زائدا على التوبة شيئا في سقوط الحد عنه .
ولكن يمكن أن يقال في الصحيحة الأولى : أن رد السرقة لي صاحبها من شرائط صحة توبته ، فما لم يردها لم يعلم أن توبته توبة حقيقية أو صورية بل يمكن أن يقال : بعدم صحة توبته ما لم يد السرقة - أي العين المسروقة إلى صاحبها ، وكذا القيد الموجود في الرواية الثانية ، فإنه ما لم يظهر منه بعض الأعمال الصالحة لم يعلم منه أنه تاب وصار صالحا .
الفرع الثاني ما إذا تاب بعد قيام البينة على تحقق السرقة منه فإن توبته غير مسقطة للحد عنه بلا خلاف محقق أجده فيه كما في الجواهر قال : وإن قيل : أطلق الحلبيان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع لكن على تقديره محجوج بالاستصحاب انتهى ومراده بالاستصحاب هو استصحاب وجوب حد السرقة عليه ، فإنه بعد ثبوت الحد عليه بالبينة لا يعلم أن توبته بعد ذلك هل رفعت الحد عنه أم لا ؟



[1] الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 3 .
[2] الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 3 .

423

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست