responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 419


ولا أن يتمكن من الأكل ولا من الاستنجاء ولا أن يمشي إلى حوائجكم فإذا قطعت يده اليمنى بالسرقة والمفروض أن يده اليسرى شلاء أو مقطوعة بالقصاص أو بغيره يبقى بلا يدين فيختل حينئذ أمر دينه ودنياه ، وهو مما لا يرضى الشارع به .
ولكن هذا الوجه وإن كان وجها مستحسنا يؤيده المرسلة والصحيحة المتقدمتان إلا أن المشهور بل كاد أن يكون اجماعا إلا من الإسكافي هو العمل بمطلقات أدلة وجوب قطع يد السارق اليمنى الشاملة باطلاقها لمن شلت يده اليسرى أو قطعت بالقصاص مضافا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المصرحة بذلك [1] وكذا صحيحة زرارة المتقدمة فإنه قال : إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة [2] فحينئذ العمل على المطلقات المعتضدة بهاتين الروايتين الصحيحتين .
وأما قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة [3] ولا يترك بلا ساق " ففي الجواهر بعد تضعيف الرواية أو حملها على بعض الوجوه قال : وبعد اجمال ما فيه من قوله ( عليه السلام ) : ولا يترك بغير ساق وإن قيل : إن الساق في اللغة الأمر الشديد فلعل المراد بقوله ( ع ) ولا يترك بغير ساق أنه لا يقطع ولا يترك من دون أمر شديد مكان القطع ، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد انتهى ، ولكن يمكن إن يقال : ، أن المراد من الساق هنا ما يتمكن به من الاعتماد



[1] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 4 - 3 .
[2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 4 - 3 .
[3] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 4 - 3 .

419

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست