responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 418


خصوصا الأول بقرينة كلامه المبسوط ، فلا يكون حينئذ خلاف في المسألة ، نعم قد يقال : إنه مع عدم العلم بالحال له القطع وإن خيف ذلك للاطلاق ، ولأن سراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد ، هذا .
وعن الإسكافي " عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو معدومة ، بل يخلد في الحبس لأن القطع يؤدي إلى فقد اليدين إذا الشلاء كالمعدومة ، والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له انتهى كلام صاحب الجواهر ، ويؤيد كلام الإسكافي قول أمير المؤمنين عليه السلام فيما إذا سرق مرة أخرى : وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن [1] الحديث ويدل عليه أيضا مرسلة المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ، ولا رجله [2] وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأله عليه السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص ، فسرق ما يصنع به ؟ فقال : لا يقطع ، ولا يترك بغير ساق [3] .
وحاصل ما يستفاد من هذه الروايات أن الشارع لم يرض أن يترك السارق بلا يدين لا يتمكن من الذهاب إلى الغائط



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1
[2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 .
[3] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 .

418

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست