خصوصا الأول بقرينة كلامه المبسوط ، فلا يكون حينئذ خلاف في المسألة ، نعم قد يقال : إنه مع عدم العلم بالحال له القطع وإن خيف ذلك للاطلاق ، ولأن سراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد ، هذا . وعن الإسكافي " عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو معدومة ، بل يخلد في الحبس لأن القطع يؤدي إلى فقد اليدين إذا الشلاء كالمعدومة ، والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له انتهى كلام صاحب الجواهر ، ويؤيد كلام الإسكافي قول أمير المؤمنين عليه السلام فيما إذا سرق مرة أخرى : وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن [1] الحديث ويدل عليه أيضا مرسلة المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ، ولا رجله [2] وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأله عليه السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص ، فسرق ما يصنع به ؟ فقال : لا يقطع ، ولا يترك بغير ساق [3] . وحاصل ما يستفاد من هذه الروايات أن الشارع لم يرض أن يترك السارق بلا يدين لا يتمكن من الذهاب إلى الغائط
[1] الوسائل الباب 5 من أبواب حد السرقة الحديث 1 [2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 . [3] الوسائل الباب 11 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 .