فإن سرقة الكفن حكمه حكم سرقة سائر الأمتعة من اعتبار كونه بمقدار ربع دينار حتى يقطع السارق بذلك . قال في الجواهر : ولا يشكل بعدم ملك الميت له ( أي الكفن ) لامكان كونه باقيا على حكم ماله أو لعدم توقف القطع على ذلك ، بل يكفي فيه القول بكونه ملكا للوارث ، بل يمكن القطع مع عدم القول بكونه ملكا لأحد ، وإن كان المطالب به على الأولين الوارث و الحاكم على الأخير أو غيره حسبة ، ولو كان الميت عبدا فالكفن للسيد فيطالب به ، ولو قلنا بعدم ملكه لأحد كان المطالب به الحاكم ، ولو مات ولم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال فعن المبسوط لا يقطع بلا خلاف ، ولكن لا يخلو من نظر ، ولو كفنه أجنبي فالمطالب هو وعن التحرير الوارث ، وفيه منع انتهى . وهو حسن جيد جدا إلا أنه لا يخلو بعض ذلك من نظر . ثم قال في الشرائع : ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان كان له قتله للردع انتهى ويمكن أن يكون المستند في ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا أنه قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات [1] وكذا مرسلة بي يحيى الواسطي عن الصادق عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات [2] .
[1] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 17 . [2] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 17 .