إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
وكذا رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء [1] . لكن يمكن حمل الروايات الدالة على لزوم التكرر على ما إذا نبش ولم يأخذ الكفن فإن قطعه مشروط بتكرر النبش منه ، وقطعه حينئذ ليس لأجل السرقة بل لأجل الافساد في الأرض كما قدمناه . وأما هذه الروايات المطلقة فتحمل على ما إذا كان الكفن سرقة بمقدار النصاب أي ربع دينار فإنه لم يعلم الفرق بين سرقة الذي الكفن وسرقة سائر الأشياء ، بل يمكن أن يقال : إن قوله - أي الصادق عليه السلام - : حد النباش حد السارق ظاهر في ما قلناه بأن يقال : معناه أن النباش كالسارق في أن حده ومقدار الذي سرقه كحد السارق الذي سرق ربع دينار فالتشبيه ليس باعتبار الحد فقط بل باعتبار الحد والمقدار المسروق معا ، فحينئذ الأقوى ما عليه المشهور من اعتبار بلوغ الكفن للنصاب فلذا قال في الشرائع : والأول أشبه " ووجهه أولا درء الحد عنه بالشبهة فإنه إذا سرق أقل من النصاب لم يعلم أنه هل وجب عليه الحد أم لا ؟ فيدرأ بالشبهة ، وثانيا احترام دماء الناس ما لم يعلم أن هذا الأمر الذي صدر منهم صار سببا لهدر دمائهم أولا ؟ وثالثا أصالة عدم وجوب القطع ورابعا إطلاق الأخبار بوجوب قطع السارق إذا سرق بمقدار النصاب ، ولم يعلم تقييد ذلك بسارق الكفن
[1] الوسائل الباب 19 من أبواب حد السرقة الحديث 4 .