يده [1] ورواية السكوني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( المسلمين خ ل ) [2] . ورواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال فيها أربعة حدود ، أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد ( 2 ) ورواية طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته ، قال : على الرجل أن تقطع يده ، وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطأها إن كان محصنا أن يرجم ، إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مأة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها ( 4 ) " لكن يمكن أن يقال : إن التعبير بالسرقة في هذه الروايات ووجوب القطع عليه إنما هو لأجل أخذه لأموال الناس بالخدعة والحيلة وبيع ما لا يجوز بيعه لهم وأخذ ثمنه منهم بغير مشروع الذي حكمه
[1] الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1 [2] الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 3 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .