responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 38


ممكنا في حقه ، وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ، و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ، وكذا المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر ، ويجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا تقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال انتهى .
فلنبحث عن كل واحدة من هذه المسائل أما المسألة الأولى أعني أن إحصان المرأة كاحصان الرجل فقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا [1] و فتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته إلى أن قال : لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى .
إلا أن في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ؟
فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا .

38

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست