ممكنا في حقه ، وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ، و لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء ، وكذا المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر ، ويجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل : لا تقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال انتهى . فلنبحث عن كل واحدة من هذه المسائل أما المسألة الأولى أعني أن إحصان المرأة كاحصان الرجل فقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنية الاجماع عليه لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا [1] و فتوى فيشترط حينئذ فيها جميع ما عرفته على النحو الذي سمعته إلى أن قال : لكن المراد من تمكنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور لا إرادتها متى شاءت ضرورة عدم كون ذلك حقا لها انتهى . إلا أن في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج ؟ فقال : إن كان زوجها مقيما معها في المصر الذي هي