responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 37


فصرف دعوى ذلك مقبول من ناحية المدعي وإلا يلزم اختلال نظام الاجتماع كما هو واضح لا يخفى ، مضافا إلى دلالة صحيحة أبي جعفر عليه السلام على ذلك قال :
إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت :
استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام [1] .
وقد دلت الرواية أن دعوى استكراهها مقبولة وإن كانت من غير شاهدا ويمين ما لم يعلم كذبها ثم قال في الشرائع : والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل اجماعا : ولا حد على مجنونة في حال الزناء ولو كانت محصنة ، ولو زنى بها ا لعاقل ، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان ، ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان



[1] الوسائل الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .

37

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست