responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 377


إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا انتهى وقال في الجواهر : لعل من الباطن الجيب في باطن القميص الأعلى ، ومن هنا قال في الروضة : والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الأعلى والباطن ما كان في باطنه أو ثوب داخل مطلقا انتهى .
قلت : وهو حسن إلا أن الروايتين المطلقتين المتقدمتين قد أطلقتا عدم القطع إذا طر أي سرق من قميصه الأعلى ، والاطلاق يشمل ما إذا طر من الجيب الفوقاني أو التحتاني .
وقال أيضا في الشرائع : ولا قطع في ثمرة على شجرها ، ويقطع لو سرق بعد إحرازها ، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة انتهى أما الفرع الأول فمستنده روايات كثيرة نذكر بعضها منها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر : شحم النخل [1] .
وفي رواية الصدوق : والكثر : الجمار ، ومنها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع [2] ومنها رواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يقطع



[1] الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 4 .
[2] الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 4 .

377

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست