الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرا من قميصه الداخل قطعته [1] . ورواية مسمع ابن سيار عنه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أتي بطرار قد طر من رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه [2] . بعد انجبار ضعفهما بعمل المشهور وعن المسالك أنه قال : مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو خارجه " وعن كشف اللثام أنه قال : و يظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى وباطن ما على تحته ، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا كان الشد من خارج أو داخل انتهى . وقال في محكى الخلاف : وقال جميع الفقهاء : عليه القطع و لم يعتبروا قميصا فوق قميص ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا شده فعليه القطع ، ولم يفصل الشافعي " وعن المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن قال : فإذا أدخل الطرا أريده في جيبه فأخذه أو بط الجيب والطرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع ، والكتم مثله على ما قلناه إن أدخل يده فأخذه أو خرق ا لكم أو بطه فأخذه أو بطه الخرقة والكم فأخذه فعليه القطع ، وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع عند قوم سواء جعله في جوف كمه وشده كالصر من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه ، وقال قوم
[1] الوسائل الباب 13 من أبواب حد السرقة 2 - 2 . [2] الوسائل الباب 13 من أبواب حد السرقة 2 - 2 .