كما في الجواهر - موافقة لبعض العامة ، وكذا رواية سماعة من أن أدناه ثلث دينار [1] فإن صاحب الجواهر قال : لم نجد عاملا به مع احتماله ( أي الخبر المذكور ) اختلاف الدنانير أو غير ذلك ، وإلا كان مطرحا في مقابلة ما سمعت انتهى وأما قول صاحب الشرائع : ثوبا كان ( أي المسروق ) أو طعام أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه ما يملكه المسلم انتهى ، فالدليل على ذلك عمومات الأدلة والروايات المتقدمة أو اطلاقها كالآية المباركة " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " والمراد بقوله : سواء كان أصله الإباحة ، ما كان الناس فيه شرع سواء كالماء والكلاء الموجودين في البر والبحر فإنه إذا حاز أحد واحدا منهما فإنه يصير بحيازته ملكا له ، فإذا سرقه الآخر منه وكان بمقدار ربع دينار فيقطع بذلك أيضا . نعم في الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة كما في الشرائع ، وهي رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك ( 1 ) وأما الطير ففي رواية غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال إن عليا عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما ، فلم يقطعه و قال : لا أقطع في الطير ( 2 ) . وفي رواية السكوني عنه عليه السلام عن علي عليه السلام قال : لا قطع
[1] الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب حد السرقة الحديث ؟ .