فثلاثة دراهم ، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمة ثلاثة دراهم أو ربع دينار ، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم ، روى ذلك عن ابن مسعود إليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى ، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه انتهى كلام المجلسي قده لكن لا يخفى عليك أن ضرب مخالفة العامة لا يصير مرجحا ، فإن مقبولة عمر بن حنظلة قد دلت على اعتبار الشهرة بين الأصحاب في ما إذا اختلفوا فيما بينهم فقال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ، وجعل عليه السلام الشهرة مقدمة على الرجحان بما خالف العامة ، ونقول هنا : إن القطع بالسرقة في ربع دينار أو بخمس دينار ، كلاهما قد وردت به روايات صحيحة أو معتبرة إلا أن أكثر الأصحاب قد عملوا بالروايات الدالة على القطع بربع دينار ، فالترجيح لقولهم وإن كان موافقا للعامة ، فإن موافقتنا للعامة في الأصول والفروع ليست بقليلة ، ومجرد الموافقة للعامة لا يصير موجبا لطرح الروايات المعتبرة فالأقوى ما عليه المشهور من القطع بربع دينار . فلا بد من تأويل الروايات الدالة على القطع بخمس دينار أو بدرهمين وحملها على بعض المحامل أورد علمها إلى أهلها ، وكذا صحيحة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفه وقال : في عددها من الدراهم ( 1 ) فإنها