responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 360


وكيف كان فيؤدب ولا يقطع والأدب لأجل حسم مادة الجرأة عن السرقة .
( المسألة الثالثة : ) وقال أيضا في الشرائع : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية لا يقطع ، وهي محمولة على حال الاستئمان ، وكذا يقطع الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة إذا سرقت من الزوج ، وفي الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقا وهو المروى ، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه انتهى أما الأجير إذا سرق من مال المستأجر فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع للعمومات الدالة على ذلك كقوله تعالى في أوائل سورة النور : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية وهو بإطلاقه شامل للأجير أيضا ، وهذا في صورة حرز المال عنه ، وأما في صورة عدم حرزه فإنه لا يقطع وعليه تحمل رواية سليمان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل استأجر أجيرا ، فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن و ليس بسارق [1] .
وكذا حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن [2] .
ورواية سماعة قال : سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه ، فسرق ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير



[1] الوسائل الباب 14 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 1 .
[2] الوسائل الباب 14 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 1 .

360

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست