من ماله - فيدل عليه - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - روايات معتبرة منها صحيحة أو معتبرة محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع [1] . ومنها خبره الآخر عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال : ليس عليه قطع [2] . ومنها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ [3] . وأما عبد الغنيمة - والمراد به العبد الذي هو أيضا من الغنيمة المأخوذة من الكفار حين الحرب معهم - فإنه إذا سرق من الغنيمة فإنه لا يقطع أيضا لأنه بقطعه زيادة إضرار بالغنيمة مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ ، مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده [4]
[1] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 . [2] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 . [3] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 . [4] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .