responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 359


من ماله - فيدل عليه - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - روايات معتبرة منها صحيحة أو معتبرة محمد بن قيس قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع [1] .
ومنها خبره الآخر عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال : ليس عليه قطع [2] .
ومنها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ [3] .
وأما عبد الغنيمة - والمراد به العبد الذي هو أيضا من الغنيمة المأخوذة من الكفار حين الحرب معهم - فإنه إذا سرق من الغنيمة فإنه لا يقطع أيضا لأنه بقطعه زيادة إضرار بالغنيمة مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس فقال :
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ ، مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده [4]



[1] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .
[2] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .
[3] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .
[4] الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .

359

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست