في الجواهر ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع ، لعدم صدق السرقة على الأول أي الهاتك للحرز فإنه هتك ولم يأخذ ، وعدم الأخذ من الحرز على الثاني فإن المفروض أن الحرز هتكه الأول فالثاني لم يأخذ من الحرز نعم على الأول أن يصلح ما أفسده وعلى الثاني ضمان المال . وفي الجواهر " ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج فالقطع على المخرج خاصة ، لأنه السارق دون الآخر ، ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصابا قطع ، ولو أخرجا معا مقدار النصاب خاصة ففي المسالك " لا قطع على أحدهما لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا انتهى . ولكن يرد على كلا العلمين أنهما كأنهما نسيا ما شرطا أولا من أنه لا بد من أن يكون الهاتك للحرز هو المخرج منه ، فقول صاحب الجواهر : ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج فالقطع على المخرج خاصة ، لا يخلو عن مناقشة ، وكذا قول صاحب المسالك : نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا انتهى ، لا يخلو أيضا عن مناقشة فإن الاخراج والهتك بالمشاركة لا يوجب القطع على أي منهما وإن كان نصيب كل واحد منهما يصل إلى النصاب . وأما الشرط السادس أي يخرج المتاع بنفسه أو بمشاركة