أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام قال : بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه ( 1 ) ، لامكان حمل الصحيحة على زيادة البيضة عن نصيبه بما يوجب القطع أو على أن السارق لم يكن له نصيب من المغنم . ثم قال في الشرائع : الخامس ( أي من شرائط القطع في السرقة ) أن يهتك الحرز منفردا أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع ، السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ، ويتحقق الاخراج بالمباشرة أو بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه تعلق بالأمر القطع ، لأن الصبي كالآلة . السابع : أن لا يكون والدا من ولده ، ويقطع الولد إن سرق من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ، وكذا الأم لو سرقت من الولد ، الثامن : أن يأخذه سرا ، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع ، وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة ، وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر انتهى . أما الشرط الخامس فادعي على اعتباره الاجماع ، فلو لم يكن محرزا فلا قطع عليه كما لا خلاف أجده أيضا في اعتبار كون الآخذ منه هو الهاتك له بالانفراد والاشتراك كما ،