responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 348


ولو في بعض الصور ، ولا بأس به لاتفاق أكثر النصوص في الدلالة عليه ، ولكن لا يلائم ما أطلقه المتأخرون بناء على ما قرروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحد ، وفي جريانه في محل البحث نظر لما مر ، لكن ينبغي الاحتياط بعدم القطع إلا في ما اتفقت في الدلالة عليه وهو في الخامسة انتهى .
إلا أنك قد عرفت عدم البعد بالالتزام بالتفصيل المذكور في الروايات المتقدمة من أنه يعفى عنه مرة أو مرتين ويحك رؤس أنامله أو يقطع رؤسها للمرة الثالثة ، ويقطع المفصل الثاني إذا سرق للمرة الرابعة ويقطع كما يقطع المكلف إذا سرق في الخامسة .
ثم قال في الشرائع في عداد شرائط السارق الذي عليه القطع : الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ، ويؤدب وإن تكررت منه ، الثالث : ارتفاع الشبهة ، فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع ، وكذا لو كان الملك مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه الرابع : ارتفاع الشركة ، فلو سرق من مال الغنيمة ، فيه روايتان إحداهما لا يقطع ، والتفصيل حسن انتهى موضع الحاجة .
أما الشرط الثاني لحد السرقة الذي هو العقل فادعي عليه اللاخلاف بل الاجماع لرفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، ولا يتأتى ما ذكرناه في الصبي ، هنا لأن هناك كان أخبارا صحية أو معتبرة بخلاف المجنون فإن ههنا ليس لنا

348

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست