كما لا يخفى ، فحينئذ لا يبعد أن يقال : بما نطقت الروايات المستفيضة بذلك أي قطع مفصله إن تحققت منه السرقة للمرة الخامسة ، وأما المرة والمرتين فيعفى عنه كما نطقت به الروايات المستفيضة المتقدمة ، فإن تجاوزت السرقة عن المرتين ففي المرة الثالثة تحك أنامله بالأرض حتى تدمى أو تقطع من المفصل كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة أو المعتبرة التي تقدم بعضها ، وكذا لا يبعد أن يقال بوجوب قطع المفصل الثاني إن تحققت السرقة منه للمرة الرابعة للروايات المستفيضة المتقدمة الدالة على ذلك على اختلاف التعابير الواردة فيها - وإن استشكل الأستاذ في بعض ما ذكرنا إلا أن ما ذكرناه هو الموافق للروايات المستفيضة ولم يكن لها معارض إلا ما يتوهم من أنه - أي الصبي - لم يبلغ الحلم فكيف يجرى عليه ما يجرى على المكلفين ، لكن التوهم مدفوع أولا بورود النصوص الكثيرة الصحيحة على ذلك وثانيا بأن هذا - أي قطع يده ليس حد شرعيا في هذا المورد بل هو تعزير ، ولا مانع من أن يصل التعزير إلى مقدار الحد إذا اقتضت المصالح الاجتماعية ذلك ، والمفروض ورود نصوص على ذلك . ولذا قال في محكى الرياض : إنه ينبغي حمل هذه النصوص على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الحاكم لا حدا ، كما ذكره شيخنا في المسالك ، قال : ومقتضاه جواز بلوغ التعزير الحد هنا