responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 344


الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث ، وتركت راحته وإبهامه [1] .
وهذه الروايات - كما تراها - قد اختلف العفو فيها بمرة أو مرتين ففي بعضها يعفى عنه مرة وفي بعضها الآخر " يعفى عنه مرتين " وفيها اختلافات من جهات أخرى ففي بعضها " فإن عاد قطع بنانه " وفي بعضها " فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف أصابعه " وفي بعضها " فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى " إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في هذه الروايات :
وفي صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق ، فطرف أصابعه ، ثم قال : أما لئن عدمت لأقطعنها ، ثم قال :
أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا [2] والمراد بتطريف أصابعه - كما في الجواهر خضبها بادمائها وفي رواية البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه وقال علي عليه السلام : لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا [3]



[1] الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 .
[2] الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 .
[3] الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9 .

344

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست