responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 343


السابقة وأما مستند قول الشيخ في النهاية فيدل على بعض ذلك التفصيل روايات ، منها صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة أو مرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [1] .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه ، فإن عاد عفى ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [2] ومنها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفى عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [3] ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك [4] .
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام



[1] الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .
[2] الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .
[3] الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .
[4] الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث .

343

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست