فقد قصروا ، الدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ، فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تخرج حتى تجري الدية على بني عدي ففعل عليه السلام ذلك [1] . وقيل في الجواب عن هذه الرواية بأنه - أي القتل - من قبيل شبيه العمد الذي تكون الدية فيه على العاقلة وقال في الجواهر : فللأولى في الجواب أن عمر لم يكن حاكم حق حتى يكون خطأه في بيت المال " والأولى هو الجواب الأول ، إلا أن في المسالك أنه قال : والقول بكونه على عاقلة الإمام لابن إدريس محتجا بأنه خطأ محض لأنه غير عامد في فعله ولا قصده لأنه لم يقصد الجنين وإنما قصد أمه ، فتكون الدية على عاقلته والكفارة في ماله ثم نقل الرواية المتقدمة - إلى أن قال : وأجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عليها ، ولأنه لم يكن حاكما عند علي عليه السلام ، وفيه نظر لأن جواز الارسال خلف الغريم لا يتوقف على ثبوت الحد عليه فإن مجرد الدعوى عليه حق إلى أن قال : والأولى في ذلك أن الرواية لم ترد بطريق يعتمد ، والرجوع إلى الأصول المقررة متعين انتهى ، وقال في الجواهر : ودعوى أن ذلك من شبيه العمد لا تدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد
[1] الوسائل الباب 30 من أبواب موجبات الضمان الحديث - 2 .