responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 339


عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد ، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو أمر بالاقتصار على الحد ، فزاد الحداد عمدا فالنصف على الحداد في ماله ، ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر انتهى .
أما إذا ظهر فسق الشاهدين فلأن خطأ الحاكم يكون في بيت المال ، المفروض أنه قتله خطأ فإن قتله له كان بواسطة الشاهدين الذين شهدا عليه مثلا بأنه زنى الزناء المحصنة ، فاعتمد على شهادتهما بتوهم أنهما من العدول فتبين فسقهما ، فقد أخطأ في حكمه بقتله فيكون الدية في بيت المال .
وأما إذا أرسل أحدا إلى امرأة حامل ، ليحضرها بواسطة كونها متهمة مثلا بالزنا ، فخافت المرأة فأسقطت الجنين فإن ديته في بيت المال أيضا على المشهور بل الأكثر كما عن المسالك ، لأنه أيضا خطأ في الحكم وقيل - كما عن ابن إدريس - تكون الدية على عاقلة الإمام - مكا نقل أن عمر أرسل خلف حامل ليقيم عليها الحد ، فأجهضت ، فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا ، فقال : ما عندك في هذا يا أبا الحسن فيتصل من الجواب ، فعزم عليه ، فقال : إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا قد ارتابوا

339

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست