أي شئ الغليان ؟ قال : القلب [1] . ولكن يستفاد من رواية أن النشيش أيضا موجب لحرمة العصير وهي رواية ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلا حرم [2] . وكيف كان فليس لنا دليل على نجاسة العصير العنبي مضافا إلى حرمته ، فالمقدر المسلم هو حرمته . نعم في الموثق المروى عن التهذيب - كما في الجواهر - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج [3] ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، فقال : خمر لا تشربه [4] إلى آخره ، قال في الجواهر أيضا : والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمر فيه في الكافي ضعيفة ، لأولوية احتمال السقوط من الزيادة ، وإن كان الكليني أضبط ، كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة من التشبيه لا النجاسة انتهى موضع الحاجة . لكن يمكن أن يقال : إن المناقشة باحتمال إرادة الحرمة من قوله عليه السلام " خمر " قوية لأن هذه الكلمة ليست موجودة في الكافي بل هي منقولة عن التهذيب أولا ، وعدم صراحة قوله : " خمر " على النجاسة وقصاراه دلالته على الحرمة ثانيا
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - 4 [2] الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - 4 [3] معرب بخته . [4] الجواهر ج 6 - كتاب الطهارة - ص 14