responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 308


أي شئ الغليان ؟ قال : القلب [1] .
ولكن يستفاد من رواية أن النشيش أيضا موجب لحرمة العصير وهي رواية ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلا حرم [2] .
وكيف كان فليس لنا دليل على نجاسة العصير العنبي مضافا إلى حرمته ، فالمقدر المسلم هو حرمته .
نعم في الموثق المروى عن التهذيب - كما في الجواهر - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج [3] ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، فقال : خمر لا تشربه [4] إلى آخره ، قال في الجواهر أيضا : والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمر فيه في الكافي ضعيفة ، لأولوية احتمال السقوط من الزيادة ، وإن كان الكليني أضبط ، كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة من التشبيه لا النجاسة انتهى موضع الحاجة .
لكن يمكن أن يقال : إن المناقشة باحتمال إرادة الحرمة من قوله عليه السلام " خمر " قوية لأن هذه الكلمة ليست موجودة في الكافي بل هي منقولة عن التهذيب أولا ، وعدم صراحة قوله : " خمر " على النجاسة وقصاراه دلالته على الحرمة ثانيا



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - 4
[2] الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - 4
[3] معرب بخته .
[4] الجواهر ج 6 - كتاب الطهارة - ص 14

308

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست