responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 307


فنقول : روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه [1] والمراد بإصابته للنار غليانه بها ولا أقل من نشيشه بها لا مطلق الإصابة وإن لم يتحقق بها الغليان أو النشيش على اشكال في الثاني ، وظاهر الرواية التي هي صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم أن ذهاب الثلثين لا بد أن يكون أيضا بالنار فلا يكفي ذهابهما من قبل نفسه أو بالهواء .
وروى أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا [2] فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فلا خير فيه [3] .
وروى محمد بن الهيثم عن رجل عنه عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟
فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه [4] .
وروى ابن أبي يعفور - في الصحيح - عنه عليه السلام قال :
إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام [5] .
وعن حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت



[1] الطلا : العصير
[2] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .
[3] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .
[4] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .
[5] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .

307

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست