فنقول : روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه [1] والمراد بإصابته للنار غليانه بها ولا أقل من نشيشه بها لا مطلق الإصابة وإن لم يتحقق بها الغليان أو النشيش على اشكال في الثاني ، وظاهر الرواية التي هي صحيحة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم أن ذهاب الثلثين لا بد أن يكون أيضا بالنار فلا يكفي ذهابهما من قبل نفسه أو بالهواء . وروى أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا [2] فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فلا خير فيه [3] . وروى محمد بن الهيثم عن رجل عنه عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه [4] . وروى ابن أبي يعفور - في الصحيح - عنه عليه السلام قال : إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام [5] . وعن حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت
[1] الطلا : العصير [2] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 . [3] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 . [4] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 . [5] الوسائل الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 - 6 - 7 - 8 .