في سب علي عليه السلام وكذا حسنة محمد بن مسلم [1] المتقدمة حيث سأل في آخرها عن أبي جعفر عليه السلام : أرأيت لو أن رجلا سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل ؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله " وكذا رواية داود بن فرقد المتقدمة [2] الواردة في الناصب حيث قال : فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل " مضافا إلى دعوى الشهرة بل الاجماع على ذلك خلافا للمحكى عن المفيد والعلامة في المختلف فلم يجوزاه بدون إذن الإمام عليه السلام . ولعله لظاهر خبر عمار السجستاني أن أبا عبد الله بن النجاشي سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شئ ، ولكنك سبقت الإمام ، فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك [3] . إلا أن هذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدل فإن من المعلوم أن كفارة قتل النفس أو ديته ليس شاة فأمره عليه السلام
[1] الوسائل الباب 25 من أبواب حد القذف الحديث 3 [2] الوسائل الباب 26 من أبواب حد القذف الحديث 5 [3] الوسائل الباب 22 من أبواب ديات النفس الحديث 2 .