عليه وآله سبا أو إهانة له ( ص ) وكذا قذف فاطمة عليها السلام وكذا أم النبي صلى الله عليه وآله . وأما سب فاطمة عليها السلام فقال في الجواهر : لعله من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها ( سلام الله عليهم ) انتهى وهو حسن ، وعن اللمعة أنه قال : وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد ، ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة " وعن الروضة في شرحها " وهذا بخلاف ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإن ظاهر النص و الفتوى وجوب قتله وإن تاب ، ومن ثم قيده خاصة وظاهرهم أن سباب الإمام كذلك " وعن حاشية الكركي على الشرائع " ولو قذف النبي صلى الله عليه وآله فه مرتد ووجوب قتله ، ولا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة ، وكذا لو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله أو بنته وكذا أم الإمام عليه السلام أو بنته انتهى . إلا أن ما ذكروه قدس الله أسرارهم مبني على عدم قبول توبة المرتد الفطري ، وأما بناء على ما اخترناه من قبول توبته فلا وقد حققنا ذلك في كتاب الطهارة المطبوع أخيرا فراجع ، ثم إن الظاهر عدم توقف وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله على إذن الإمام لدلالة رواية هشام بن سالم [1] وكذا ظاهر روايته أو صحيحته الأخرى ( 2 ) الواردة