responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 264


وأما إذا قال : يا بن الزانيين فإن الحد إنما يكون لهما أي للوالدين فيحد حدا واحدا لأنه قذفهما بلفظ واحد إلا أنه قال في الشرائع : ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة وحدين مع التعاقب انتهى ولا وجه لكلامه قدس سره هنا إلا إذا عملنا بصحيحة جميل المتقدمة [1] وقد عرفت وجه الجمع بينها وبين الروايتين المتقدمتين فلا نعيد ذلك هنا ( المسألة الثانية : ) قال في الشرائع أيضا : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة انتهى .
ومستند هذا الحكم - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع عليه - روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ضمنها : وإن قال لابنه : يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ( 1 ) .
ومنها موثقة عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق



[1] الوسائل الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 .

264

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست