لكل واحد حدا علي حده ، وهل الحكم في التعزير كذلك أي إذا سب جماعة بلفظ واحد يعزر تعزيرا واحدا وأما إذا سبهم واحدا بعد واحد فيعزر لكل واحد تعزيرا ؟ قال جماعة : نعم بل عن المسالك نسبته إلى المشهور للأولوية ( بمعنى أن الأقوى أي الحد إذا كان كذلك فليكن الأضعف أي التعزير كذلك ) خلافا للمحكى عن ابن إدريس من العدم لكونه من القياس الممنوع " والظاهر أن الحق مع ابن إدريس لأن الأولوية موردها ما إذا تعلق الحكم بالأضعف فالأقوى لا بد أن يكون حكمه كذلك فإن أف في قوله تعالى : فلا تقل لهما أف " إذا كان قوله للوالدين محرما فضربهما وشتمها بطريق أولى ، وأما ما نحن فيه فللأمر بعكس ذلك فإن الحكم قد تعلق بالحد الذي هو أقوى فلا يمكن تعديته إلى الأضعف وهو التعزير . ولذا قال في الشرائع : ولا معنى للاختلاف هنا " وقال في الجواهر : وذلك لأن التعزير منوط بنظر الحاكم وليس له بالنسبة إلى كل واحد حد محدود فهو يؤدب بسباب الجماعة بغير القذف بما يراه انتهى ، وكلام صاحب الجواهر وإن كان لا بأس به إلا أن نظر صاحب الشرائع على الظاهر إلى ما أشرنا إليه آنفا من أن الأضعف لا يقاس بالأقوى