responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 256


لضربته الحد ، حد الحر إلا سوطا [1] .
ويستفاد من قوله : إلا سوطا أن المراد بالحد هو التعزير وأما الكافر فلرواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر [2] وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه ( 3 ) وفي ذيل صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال وأيسر ما يكون أن يكون كاذبا ( 4 ) .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الناهية عن قذف الكافر حتى المشرك والمجوسي .
نعم لا حد في قذفهم إذا كان القاذف مسلما بل يكون عليه التعزير فقط كما عرفت .
وأما المتظاهر بالزنا أو اللواط فإنه ليس في قذفه حد بل و لا تعزير فإنه قد هتك حرمته بتظاهره بالزناء أو اللواط ، وإن كان ظاهر عبارة الشرائع أن عليه التعزير إلا أن الأصل هو عدم التعزير أيضا ، نعم ، إذا لم يكن متجاهرا بالزناء وكان متجاهرا



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2
[2] الوسائل الباب 17 من أبواب حد القذف الحديث 4 .

256

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست