لضربته الحد ، حد الحر إلا سوطا [1] . ويستفاد من قوله : إلا سوطا أن المراد بالحد هو التعزير وأما الكافر فلرواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر [2] وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه ( 3 ) وفي ذيل صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال وأيسر ما يكون أن يكون كاذبا ( 4 ) . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الناهية عن قذف الكافر حتى المشرك والمجوسي . نعم لا حد في قذفهم إذا كان القاذف مسلما بل يكون عليه التعزير فقط كما عرفت . وأما المتظاهر بالزنا أو اللواط فإنه ليس في قذفه حد بل و لا تعزير فإنه قد هتك حرمته بتظاهره بالزناء أو اللواط ، وإن كان ظاهر عبارة الشرائع أن عليه التعزير إلا أن الأصل هو عدم التعزير أيضا ، نعم ، إذا لم يكن متجاهرا بالزناء وكان متجاهرا
[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2 [2] الوسائل الباب 17 من أبواب حد القذف الحديث 4 .